المسترشدة م _م
سؤالي لحضرة المحامي هو " الخلع مطبق عندنا في فلسطين " وهل الطلاق حق للزوج فقط وما الحل لو كانت هناك أمور تستحيل معها الحياة الزوجية مع الزوج ؟؟ ما الحل ؟؟؟
الرأي القانوني :أ. أحمد المغربي
بداية يمكن القول أن الخلع وهو يعني أن يتفق الرجل و المرأة علي الطلاق مقابل مال تدفعــه الزوجة لزوجها , "طلاق بمقابل مادي" غير مطبق لدينا في المحاكم الشرعية الفلسطينية .
وقد أعطي الشرع للزوجة الحق في طلب التفريق القضائي " وهو يعني أن يقوم القاضي الشرعي بتطليق الزوجة إذا ما توافرت أسباب وردت علي سبيل الحصر في قانون حقوق العائلة الفلسطيني لسنة 1954م مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها الواردة في عقد النكاح "
وهذا الحق للزوجة يقابل حق الزوج المطلق في الطلاق وان كان الشارع قد قيده ببعض الأسباب .
ويمكن تلخيص هذه الحالات للتفريق علي النحو التالي :_
الحالة الأولي : طلب التفريق لعدم الإنفاق عليها
وفي هذه الحالة يشترط القانون أن تحصل الزوجة علي حكم نفقة لها, وان تنفذه في محكمة التنفيذ ويمتنع الزوج عن دفع هذه النفقة لمدة ستة شهور علي التوالي ففي هذه الحالة تطلب الزوجة التفريق من القاضي الشرعي ويحكم لها بذلك وبهذا تطلق الزوجة من زوجها مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية .
الحالة الثانية : طب التفريق للعيب الجنسي ( العنة )
وهذه الحالة تتمثل فيما لو كانت الزوجة خالية من كل عيب يحول دون الدخول فيها, وكان بزوجها عيب يحول دون الدخول فيها, وفي هذه الحالة ولكي تتمكن من طلب التفريق من القاضي يجب ألا تكون علي علم بمشكلة الزوج قبل زواجها منه
ويقوم القاضي بتطليق الزوجة فوراً إذا كانت العنة أو العيب غير قابل للزوال وإن كانت قابلة للزوال يمهل القاضي الزوج لمدة سنة ، فإذا استمرت العلة وأصرت الزوجة علي الطلاق ولم يرض الزوج يحكم القاضي بالتفريق .
الحالة الثالثة : طلب التفريق لجنون الزوج:
وفي هذه الحالة يشترط أن يصاب الزوج بالجنون بعد عقد الزواج ، فالزوجة ان تطلب من القاضي تطلقها من زوجها ، يؤجل القاضي التطليق لمدة سنة ، فإذا استمر جنون الزوج في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يقوم القاضي بتطليق الزوجة.
الحالة الرابعة : طلب التفريق بسبب غياب الزوج
إذا غاب الزوج دون عذر شرعي خارج منطقة سكناه جاز للزوجة أن تطلب من القاضي تطليها إذا تضررت من بعده عنها سنة فأكثر حتى ولو كان له مال تنفق منه .
وإذا كان الزوج غائباً وأمكن وصول الرسائل إليه ، فإن القاضي يعطيه مهلة يحذره فيها بأنه سيتم تطليق زوجته منه في الحالات التالية :
• إذا لم يحضر للإقامة معها .
• إذا لم ينقلها إليه .
• فإذا انتهت المدة ولم يقدم الزوج أي عذر مقبول ، فعلي القاضي أن يقوم بالحكم بالتفريق بينهم
الحالة الخامسة : طلب التفريق لحبس الزواج
لزوجه المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي تطليقها بعد مضي سنة علي حبسه حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
الحالة السادسة : طب التفرق إذا كان الزوج مفقودا :
للزوجة التي يكون زوجها مفقودا " وهو الشخص الذي لا يعرف عنه شئ سواء ميت أو حي, فإن القاضي يقوم بتطليقها من زوجها المفقود بناءا على طبها بعد مضي
مدة لا تقل عن سنة
الحالة السابعة : طب التفريق للنزاع والشقاق :
إذا أضر الزوج بزوجته قولا أو فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية كضربه إياها ضربا مبرحا أو شتمها أو سبها أو إجبارها على فعل ما حرمه الله أو ما مائل وذلك فإن الزوجة التي تثبت إضرار الزوج وفشل الزوج محاولات والإصلاح يقوم القاضي بتطليقها طلاقا بائنا .
وفي حال رفض القاضي لطلب الزوجة لعدم ثبوت الضرر بحكمين يشترط فيهما :
أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن .
وإلا فمن غيرهم بمن لهم الخبرة وقدرة علي الإصلاح .
على أن يقوم الحكمان بمساعيها للإصلاح ، وإذا عجزاً عن الإصلاح وأثبتا الإساءة من الزوج يقرران التفريق بطلقة بائنة وإذا عجزا عن للإصلاح ، وإذا عجزا عن الإصلاح وأبتا أن الإساءة من الزوجة يقرران مخالفتها علي الكامل المهر أو جزءا منه .
وفي حال الاختلاف بين الحكمين يأمر القاضي بمعاودة البحث وإذا استمر الخلاف يوكل غيرهما بالحكم ويحكم القاضي بمقتضي ما رفعه له الحكمين وإذا وافق الأصول المشروعة
الحالة الثامنة : الفرقة بالردة
أذا ارتد الزوجين عن الإسلام أنفسخ الزواج ووقعت الفرقة بينهما في الحال بلا توقف على القضاء .