English
الرئيسية
عــــــن المــــــــــركز
إدارة المركز
§ الغرض العام: تعزيز فرص التمويل الداعمة لاستمرارية المركز وتطوره. § الواجبات والمسئوليات: 1. الإشراف على كافة أنشطة العلاقات العامة وتطوير صورة المركز. 2. إعداد النشرات والكتيبات والمجلات ... الخ. 3. تقوية العلاقات مع المجتمع المحلي والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة. 4. إعداد مقترحات التمويل. 5. تعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل وتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات لهذه الجهات. 6. إعداد مقترحات التمويل والبحث عن فرص التمويل. 7. العمل على تقييم المشاريع والبرامج الداخلية التي يقوم المركز بتنفيذها وإصدار التقارير الخاصة بها وتقديمها لجهات الاختصاص.
§ الغرض العام:
تعزيز فرص التمويل الداعمة لاستمرارية المركز وتطوره.
§ الواجبات والمسئوليات:
1. الإشراف على كافة أنشطة العلاقات العامة وتطوير صورة المركز.
2. إعداد النشرات والكتيبات والمجلات ... الخ.
3. تقوية العلاقات مع المجتمع المحلي والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة.
4. إعداد مقترحات التمويل.
5. تعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل وتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات لهذه الجهات.
6. إعداد مقترحات التمويل والبحث عن فرص التمويل.
7. العمل على تقييم المشاريع والبرامج الداخلية التي يقوم المركز بتنفيذها وإصدار التقارير الخاصة بها وتقديمها لجهات الاختصاص.
إدارة وتطوير والارتقاء بالأنشطة الإدارية والمالية من خلال تطوير وتنمية الموارد البشرية وكذلك أنظمة العمل، وتنفيذ الأنشطة المالية حسب المعايير والمقاييس المتعارف عليها.
1. في المجال الإداري:
a. متابعة تنفيذ كل ما يتعلق باللوائح والتعليمات والإجراءات الخاصة بالشئون الإدارية وشئون الموظفين، ومتابعة كل ما يتعلق بالموظفين من حضور وانصراف وغياب وساعات العمل الإضافي ...الخ.
b. تطوير خطط تنمية الموارد البشرية، والإشراف على وتنسيق أنشطة تنمية الموارد البشرية مثل التدريب، تقييم الأداء، تطوير القدرات ...الخ.
c. الإشراف على المراجعة المنتظمة وتحديث الهيكلية التنظيمية، اللوائح، الأنظمة، الإجراءات، ..الخ.
d. الاحتفاظ بسجلات وملفات الموظفين وتحديثها.
e. توفير كافة الخدمات الإدارية والمالية المساندة لباقي الوحدات.
f. شراء كافة اللوازم والمواد المطلوبة تبعاً للوائح والأنظمة، وتخزينها تبعاً للنظام.
2. في المجال المالي:
a. متابعة تنفيذ كل اللوائح والإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشئون المالية والرقابة عليها، والاحتفاظ بسجلات ودفاتر الحسابات تبعاً للمعايير واللوائح المعمول بها.
b. المراجعة الدورية للوائح المالية الداخلية والأنظمة والإجراءات وتحديثها باستمرار.
c. إعداد الموازنة السنوية، والرقابة على المصاريف تبعاً للميزانية المعتمدة.
d. الرقابة والتدقيق على كافة المعاملات المالية.
e. إجراء التحليل المالي وتوفير وإعداد الخطط المالية ووضع التوصيات تبعاً لذلك.
f. إعداد كافة التقارير والمعلومات المالية ليتم تقديمها للجهات المهتمة والاحتفاظ بها.
3. في المجال القانوني:
a. توفير الخدمات الاستشارية القانونية لضمان قانونية كافة أنشطة المركز وقراراته، والإشراف على إعداد ومراجعة كافة اللوائح والأنظمة القانونية ..الخ.
b. متابعة القضايا القانونية ضد أطراف أخرى.
c. تحضير العقود والاتفاقيات وكل الوثائق القانونية الملزمة قانونيا للمركز.
d. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف الذين ينتهكون القانون، الاتفاقيات، العقود مع المركز... الخ.
4. في مجال نظم المعلومات:
a. عمل قاعدة بيانات وحماية كافة محتوياتها، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار والاحتفاظ بها.
b. تقديم تقارير مساندة لعملية اتخاذ القرارات.
c. الإشراف على إنشاء وصيانة وتطوير أنظمة برمجيات كمبيوتر، وشبكات الكمبيوتر الداخلية والخارجية.
d. تطوير وتحديث نظام الاتصالات وتبادل المعلومات الداخلي.
e. توفير الصيانة اللازمة لأجهزة الكمبيوتر والأدوات والأجهزة الأخرى التابعة.
وحدة الدراسات و الأبحاث
§ الغرض العام: تنفيذ الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية، وعمل التقييمات للمشاريع بعد تنفيذها بمستوى مهني عالي. § الواجبات والمسئوليات: 1. إعداد وتحليل الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية الخاصة بمجالات عمل المركز. 2. الإشراف على تعميم نتائج الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية للجهات ذات العلاقة.
تنفيذ الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية، وعمل التقييمات للمشاريع بعد تنفيذها بمستوى مهني عالي.
1. إعداد وتحليل الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية الخاصة بمجالات عمل المركز.
2. الإشراف على تعميم نتائج الدراسات والاستطلاعات والأبحاث والمسوحات والتحقيقات الصحفية للجهات ذات العلاقة.
فكرة سامية تستحق التقدير... وقارب نجاة للأطفال في خضم بحر الشقاق... الأسرة قوام المجتمع والدعامة الأولي لبنائه، لذلك عني القرآن ببيان أحكامها فبين كيف تتكون، وأحل لها النظر، وذلك لأن كل عقد من العقود له خطرو شأن يسبقه مقدمات، ليتبين كل واحد من العاقدين مدي تحقيق رغباته ومطالبة في العقد ، فلم ينظم الشارع الإسلامي العقود بأحكام خاصة بها إلا عقد الزواج فقد اختص الزواج بينهما بأحكام تنظم مقدمته لأنه أخطر عقد، إذ هو عقد الحياة الإنسانية وهو عقد علي نية الدوام والبقاء ما بقى كلا الزوجين علي قيد الحياة، لذا فقد حرم أي عقد زواج علي صيغة التأقيت وسمي مقدمة الزواج (الخطبة): لتكن الخطبة هي المقدمة لبناء هذا البيت، وهي اللبنة والدعامة الأولي لبناء الأسرة-لذلك عني القرآن ببيان أحكامها كيف تكون وأحل لها استثناء ما حرم علي باقي المسلمين فأحل لها النظر. وأحل ما أحل مابين الرجل والمرأة بكلمة الله، وتولي سبحانه وتعالي بيان من يحرم من النساء ومن يحل، وزرع مال الأسرة في الحياة بالنفقات، وبعد الموت في الميراث والوصايا وبين حقوق الزوجين وإن الحقوق بمقدار الواجبات وإنها متقابلة، وإن الحقوق ما أعطيت إلا للتمكين من أداء الواجبات فكان على الزوج حق واجب الرعاية والمحافظة عليه. وليتمكن من ذلك كان له حق الطاعة ، وكان علي الزوجة حق الحضانة، لأنها عليها واجب التربية وهو في مهد حتى يستغني عن خدمة غيرة ويصبح كيانا مستقل. هذه هي القيمة الإنسانية للزواج، والهدف المنشود من ورائه، والغاية المرجوة منه، الاستقرار والسكن، وهي البيئة الطبيعية التي يترعرع فيها الأطفال أسوياء معافين، و يظللها جناحي الأبوين الوارفين، ليعيشوا جوا مفعما بالود والرحمة السكينة والاستقرار، لينشأ النشئ فيه معافى بعيدا عن كل الاضطرابات النفسية والاجتماعية. ولكون الطلاق هو نهاية كل حياة زوجية غير مستقرة، فإن النهاية يكن واقعها أليما علي الزوجين المنفصلين، ويكون أكثر إيلاما ومشقة وعنت، إذا ما تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وأطفالا، يصارعون نتائج الخلاف، وغبار النزاع والشقاق الذي إن لم يحرقهم فإنهم يصيبهم دخانه، ينتهي بالأطفال الحال ليكونوا أوراقا رابحة في يد كل من الزوجين المنفصلين. وهكذا ترسم نهاية الأطفال المؤلمة،مشتتين بين هؤلاء وهؤلاء، حيث أنهم يبدأ ون برحلة جديدة من المعاناة والألم منذ انتهاء العلاقة الزوجية. هذا هو حال أغلب أطفال الأزواج المنفصلين، الذي يصبحون موضوعا ومحلا لنزاع بين الأزواج، كلا الطرفين يطالب بهم والآخر يتركهم انتقاما، وثالث يخطفهم وهم يلعبون ليحرق قلب أمهم عليهم وهكذا..... وعلي أحسن الأحوال يضم أحد الزوجين الأطفال لحضانته ولكنها حضانة ليست دائمة حيث تنتهي عند سن قانونية محددة قدرت للطفل الذكر 9 سنوات، والأنثى 12سنة في حضانة الأم وبعد ذلك تنتقل لحضانة الأب ومجددا صدر قرار من رئيس مجلس القضاء الشرعي يقضي بتوحيد سن الحضانة لسن "15سنة" للجنسين. وبينما هم في حضانة الأم أجاز القانون الشرعي أن يشاهد الأب أطفاله لمدة يقدرها القاضي أسبوعيا أو حسب اتفاق الطرفين وجرت العادة أن تتم المشاهدة حسب المكان الذي يرتضياه وغالبا ما يكون بمركز الشرطة منعا لنشوب مشاكل بين الطرفين. الملتقى الأسري: فالمشاهدة في مركز الشرطة في هذه الأجواء، لم ترق للمركز الفلسطيني للديمقراطية لحل النزاعات، فقد قام بتنفيذ فكرة الملتقى الأسري علي عاتقه مشكلة من جميع العاملين في المركز الفلسطيني وبإشراف أخصائيين اجتماعيين. يعملون بشكل طوعي في أيام الجمع وذلك لإتمام المشاهدة على أفضل وجه.ضمن الشروط الشرعية وبما يحقق الجانب الإنساني الكريم للأزواج المنفصلة وأطفالها وانتشال الأطفال من هذه الأجواء غير المناسبة و بعيدا عن مراكز الشرطة وأجواء العنف. علما بأن المركز يخصص هذا المكان مجانا كمساهمة منه في تعزيز الروابط الأسرية وإصلاحها والحد من تفاقمها، والتخفيف من آثار الانفصال سواء بأبعادهم عن أجواء مراكز الشرطة أو بجهود الأخصائيين الاجتماعيين. هو المكان الأكثر أمنا لالتقاء الأسر بغرض المشاهدة الهادئة لأطفال الأزواج المنفصلين بسبب الوفاة أو الطلاق. تتهيأ في هذا الملتقى أسباب الراحة والهدوء من ناحية سهولة الوصول لمقر المركز وفروعه المقام فيها الملتقى الأسري. وجود المكان الآمن والزمان المناسب حيث تتم المشاهدة في شقة مجهزة بما يدعم الجانب النفسي المريح للطفل من ألعاب وغيرها. يوم المشاهدة هو يوم الجمعة من كل أسبوع. تقدم هذه الخدمة للأطفال حدا من تفاقم الآثار النفسية والاجتماعية جراء الانفصال. بعد أن أخذت إدارة المركز الموافقة علي المشروع الملتقى الأسري لمشاهدة أطفال الأزواج المنفصلين بسبب الوفاة أو الطلاق، شرع المركز بتنفيذ البرنامج من سنة 2002 وقام بتجهيز المكان بالألعاب والجو الترفيهي المريح، وانتظم جميع الموظفين في المركز بالتطوع والدوام في البرنامج، دعما لنجاح هذه الفكرة ومساهمة في التخفيف من حدة الانفصال الأسري وفعلا بدأ تحويل الحالات والعمل معها على النحو التالي: أجمالي الحالات المحولة للمشاهدة هي 58 حالة مشاهدة أسرية. الحالات التي تم التواصل معها بجهود الأخصائيين الاجتماعيين لنقل المشاهدة خارج المركز " في بيت أحد الزوجين المنفصلين" وتحت متابعة وإشراف المركز لكي تنظم الأمور من غير معوقات وفي حال نشوب خلاف في المشاهدة كان يتم الاتصال بالقائمين علي البرنامج. عدد هذه الحالات هي عشرين حالة. الحالات المنقطعة لأسباب مختلفة أما لتعنت الطرفين أو إصرار هما علي أن تتم المشاهدة في مركز الشرطة، عدد هذه الحالات إحدى عشر حالة. الحالات المنتظمة منذ البدء بالبرنامج هي 27 حالة، تم انقطاع عدد منها وأخري تم تحويلها للمشاهدة خارج المركز وبمتابعة. الحالات المنتظمة بشكل رتيب وينظم للمشاهدة سواء أسبوعيا او كل أسبوعين مرة عددها سبع حالات. مقرات الملتقى الأسري: 1. الملتقى الأسري في غزة: المكان: (مقر المركز/فرع غزة)- مقابل قصر الحاكم. 2 . الملتقى الأسري في خانيونس: المكان: (مقر المركز/فرع خانيونس) شارع المحطة مقابل البندر الشرقي 3. الملتقى الأسري في دير البلح: المكان: مكتب دير البلح شارع البركة –عمارة أبو قاسم. 4. الملتقى الأسري في نابلس : المكان: شارع الشيخ محمد تفاحة - عمارة العلول وأبو صالحة
فكرة سامية تستحق التقدير...
وقارب نجاة للأطفال في خضم بحر الشقاق...
الأسرة قوام المجتمع والدعامة الأولي لبنائه، لذلك عني القرآن ببيان أحكامها فبين كيف تتكون، وأحل لها النظر، وذلك لأن كل عقد من العقود له خطرو شأن يسبقه مقدمات، ليتبين كل واحد من العاقدين مدي تحقيق رغباته ومطالبة في العقد ، فلم ينظم الشارع الإسلامي العقود بأحكام خاصة بها إلا عقد الزواج فقد اختص الزواج بينهما بأحكام تنظم مقدمته لأنه أخطر عقد، إذ هو عقد الحياة الإنسانية وهو عقد علي نية الدوام والبقاء ما بقى كلا الزوجين علي قيد الحياة، لذا فقد حرم أي عقد زواج علي صيغة التأقيت
وسمي مقدمة الزواج (الخطبة):
لتكن الخطبة هي المقدمة لبناء هذا البيت، وهي اللبنة والدعامة الأولي لبناء الأسرة-لذلك عني القرآن ببيان أحكامها كيف تكون وأحل لها استثناء ما حرم علي باقي المسلمين فأحل لها النظر.
وأحل ما أحل مابين الرجل والمرأة بكلمة الله، وتولي سبحانه وتعالي بيان من يحرم من النساء ومن يحل، وزرع مال الأسرة في الحياة بالنفقات، وبعد الموت في الميراث والوصايا وبين حقوق الزوجين وإن الحقوق بمقدار الواجبات وإنها متقابلة، وإن الحقوق ما أعطيت إلا للتمكين من أداء الواجبات فكان على الزوج حق واجب الرعاية والمحافظة عليه.
وليتمكن من ذلك كان له حق الطاعة ، وكان علي الزوجة حق الحضانة، لأنها عليها واجب التربية وهو في مهد حتى يستغني عن خدمة غيرة ويصبح كيانا مستقل.
هذه هي القيمة الإنسانية للزواج، والهدف المنشود من ورائه، والغاية المرجوة منه، الاستقرار والسكن، وهي البيئة الطبيعية التي يترعرع فيها الأطفال أسوياء معافين، و يظللها جناحي الأبوين الوارفين، ليعيشوا جوا مفعما بالود والرحمة السكينة والاستقرار، لينشأ النشئ فيه معافى بعيدا عن كل الاضطرابات النفسية والاجتماعية.
ولكون الطلاق هو نهاية كل حياة زوجية غير مستقرة، فإن النهاية يكن واقعها أليما علي الزوجين المنفصلين، ويكون أكثر إيلاما ومشقة وعنت، إذا ما تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وأطفالا، يصارعون نتائج الخلاف، وغبار النزاع والشقاق الذي إن لم يحرقهم فإنهم يصيبهم دخانه، ينتهي بالأطفال الحال ليكونوا أوراقا رابحة في يد كل من الزوجين المنفصلين.
وهكذا ترسم نهاية الأطفال المؤلمة،مشتتين بين هؤلاء وهؤلاء، حيث أنهم يبدأ ون برحلة جديدة من المعاناة والألم منذ انتهاء العلاقة الزوجية.
هذا هو حال أغلب أطفال الأزواج المنفصلين، الذي يصبحون موضوعا ومحلا لنزاع بين الأزواج، كلا الطرفين يطالب بهم والآخر يتركهم انتقاما، وثالث يخطفهم وهم يلعبون ليحرق قلب أمهم عليهم وهكذا.....
وعلي أحسن الأحوال يضم أحد الزوجين الأطفال لحضانته ولكنها حضانة ليست دائمة حيث تنتهي عند سن قانونية محددة قدرت للطفل الذكر 9 سنوات، والأنثى 12سنة في حضانة الأم وبعد ذلك تنتقل لحضانة الأب ومجددا صدر قرار من رئيس مجلس القضاء الشرعي يقضي بتوحيد سن الحضانة لسن "15سنة" للجنسين.
وبينما هم في حضانة الأم أجاز القانون الشرعي أن يشاهد الأب أطفاله لمدة يقدرها القاضي أسبوعيا أو حسب اتفاق الطرفين وجرت العادة أن تتم المشاهدة حسب المكان الذي يرتضياه وغالبا ما يكون بمركز الشرطة منعا لنشوب مشاكل بين الطرفين.
الملتقى الأسري:
فالمشاهدة في مركز الشرطة في هذه الأجواء، لم ترق للمركز الفلسطيني للديمقراطية لحل النزاعات، فقد قام بتنفيذ فكرة الملتقى الأسري علي عاتقه مشكلة من جميع العاملين في المركز الفلسطيني وبإشراف أخصائيين اجتماعيين.
يعملون بشكل طوعي في أيام الجمع وذلك لإتمام المشاهدة على أفضل وجه.ضمن الشروط الشرعية وبما يحقق الجانب الإنساني الكريم للأزواج المنفصلة وأطفالها وانتشال الأطفال من هذه الأجواء غير المناسبة و بعيدا عن مراكز الشرطة وأجواء العنف.
علما بأن المركز يخصص هذا المكان مجانا كمساهمة منه في تعزيز الروابط الأسرية وإصلاحها والحد من تفاقمها، والتخفيف من آثار الانفصال سواء بأبعادهم عن أجواء مراكز الشرطة أو بجهود الأخصائيين الاجتماعيين.
هو المكان الأكثر أمنا لالتقاء الأسر بغرض المشاهدة الهادئة لأطفال الأزواج المنفصلين بسبب الوفاة أو الطلاق.
تتهيأ في هذا الملتقى أسباب الراحة والهدوء من ناحية سهولة الوصول لمقر المركز وفروعه المقام فيها الملتقى الأسري. وجود المكان الآمن والزمان المناسب حيث تتم المشاهدة في شقة مجهزة بما يدعم الجانب النفسي المريح للطفل من ألعاب وغيرها. يوم المشاهدة هو يوم الجمعة من كل أسبوع. تقدم هذه الخدمة للأطفال حدا من تفاقم الآثار النفسية والاجتماعية جراء الانفصال.
بعد أن أخذت إدارة المركز الموافقة علي المشروع الملتقى الأسري لمشاهدة أطفال الأزواج المنفصلين بسبب الوفاة أو الطلاق، شرع المركز بتنفيذ البرنامج من سنة 2002 وقام بتجهيز المكان بالألعاب والجو الترفيهي المريح، وانتظم جميع الموظفين في المركز بالتطوع والدوام في البرنامج، دعما لنجاح هذه الفكرة ومساهمة في التخفيف من حدة الانفصال الأسري وفعلا بدأ تحويل الحالات والعمل معها على النحو التالي:
مقرات الملتقى الأسري:
1. الملتقى الأسري في غزة:
المكان: (مقر المركز/فرع غزة)- مقابل قصر الحاكم.
2 . الملتقى الأسري في خانيونس:
المكان: (مقر المركز/فرع خانيونس) شارع المحطة مقابل البندر الشرقي
3. الملتقى الأسري في دير البلح:
المكان: مكتب دير البلح شارع البركة –عمارة أبو قاسم.
4. الملتقى الأسري في نابلس :
المكان: شارع الشيخ محمد تفاحة - عمارة العلول وأبو صالحة
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
لغايات تطبيق قواعد هذا النظام يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:
المركز: المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
المحكمة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية, يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ويجوز أن يكون في شكل بند للتحكيم مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل.
المحكم: الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.
هيئة التحكيم: شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.
المرجح: المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقيق الأغلبية لدى هيئة التحكيم.
المادة (2)
إذا نص اتفاق التحكيم على مباشرة التحكيم بناءً على نظام المركز بشأن التحكيم, فإن هذا النظام يعتبر جزء من اتفاق التحكيم المذكور ويتعين تسوية النزاع وفقاً لهذا النظام كما هو نافذ في تاريخ الشروع في التحكيم, ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.
المادة (3)
يحكم هذا النظام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 إلا إذا تعارض وأحكام القانون واجب التطبيق على التحكيم وهو قانون التحكيم الخاص بمكان التحكيم, إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا صراحة على تطبيق قانون آخر للتحكيم وكان ذلك مباحاً في قانون مكان التحكيم.
الفصل الثاني
إجراء التبليغ
المادة (4)
يتم تبليغ الأطراف بأية إخطارات أو أوراق أو مستندات بطريق البريد السريع العام أو الخاص أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي لكي يتم التثبت من إتمام إجراء التبليغ.
المادة (5)
يعد آخر محل إقامة أو عمل معروف للطرف عنواناً صحيحاً لتبليغه بأية إخطارات أو أوراق أو مستندات, ما لم يوجه أحد الأطراف للمركز إشعاراً بتغيير عنوانه. ومع ذلك يجوز لأي من الأطراف تعيين موطناً مختاراً له شريطة إبلاغ المركز بذلك.
المادة (6)
لأغراض تحديد تاريخ بدء مهلة ما, تعد الإخطارات أو الأوراق أو المستندات أنها متسلمة في يوم تسليمها, وفي حالة اعتماد رسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي ففي يوم نقله وفقاً للمادتين (4),(5) من هذا النظام .
المادة (7)
لأغراض تحديد الالتزام بمهلة ما, فإن الإخطار أو التبليغ يعد مرسلاً أو منقولاً إذا تم إرساله وفقاً للمادتين (4),(5) من هذا النظام قبل اليوم الذي تنقضي فيه المهلة أو في ذلك اليوم.
المادة (8)
لأغراض حساب مهلة ما, يبدأ سريان المهلة في اليوم التالي ليوم تسلم الإخطار أو الورقة أو المستند.
وإذا كان اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في محل إقامة المرسل إليه أو محل عمله, امتدت المهلة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة ويدخل في حساب المهلة ما يتخللها من ايام العطل الرسمية أو عطل العمل.
الفصل الثالث
تشكيل هيئة التحكيم
المادة (9)
أ. يعد المركز سنوياً قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة ولم يسبق أن حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من قبل محكمة فلسطينية مختصة.
ب. يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه:
(أُقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأن أؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد)
المادة (10)
تتألف هيئة التحكيم من محكم منفرد إذا نص اتفاق التحكيم على ذلك أو إذا قرر الأطراف ذلك على أن يبلغ مدير المركز بقرارهم هذا خلال أسبوع من تسلمهم أو تلقيهم للإخطار.
المادة (11)
إذا كان الأمر على خلاف ما ورد في المادة (10) من هذا النظام, فتتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين وعلى كل طرف أن يبلغ مدير المركز اسم المحكم المختار من قبله خلال أسبوع من تسلمه أو تلقيه إخطار المركز ويعين المحكم الثالث خلال المدة نفسها باتفاق الأطراف ويبلغ هذا الاتفاق إلى مدير المركز و إلا فيتم تعيينه من قبل مدير المركز ويكون المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم.
المادة (12)
إذا لم يتفق الأطراف إلى اسم المحكم المنفرد وإذا لم يبادر أحد الأطراف إلى تعيين المحكم الذي يعود له اختياره فيتولى مدير المركز عندئذ تعيينه بدلاً من الطرف المتخلف وذلك خلال مهلة الأسبوع سابقة الذكر.
المادة (13)
إذا نازع أحد الأطراف في صحة أو تطبيق اتفاق التحكيم أو كتاب الإحالة فلا يحول ذلك دون تأليف هيئة التحكيم وفق أحكام هذا النظام وتفصل هيئة التحكيم هذه فور تأليفها في صحة تعينها وفي كل المسائل المتعلقة بسلطاتها واختصاصاتها.
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
المادة (14)
يجب على طالب التحكيم أن يقدم طلباً كتابياً للمركز يشتمل على:
1. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
2. اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده أو ضدهم.
3. عرض للنزاع ووقائعه.
4. الطلبات.
يرفق بهذا الطلب اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع.
المادة (15)
على المطلوب التحكيم ضده أن يبادر خلال 7 أيام من تبليغه بالطلب إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت.
المادة (16)
1. يتولى المركز تعيين هيئة التحكيم أو المحكم إذا استحصل على تفويض من أطراف النزاع باختيار محكم أو محكمين أو مرجح من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز.
2. إذا نازع أحد الأطراف في صحة تعيين أحد المحكمين أو المحكم يفصل المركز في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة.
3. إذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها المتوفى أو الذي حالت القوة القاهرة دون أدائه لمهامه.
المادة (17)
لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته, فإذا نشأت أسباب جدية تمنعه من الاستمرار جاز له بعد موافقة المركز أن يستقيل.
المادة (18)
1. لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه.
2. يفصل المركز في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من استلام الطلب.
3. إذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المركز فور صدوره.
المادة (19)
1. إذا تخلف أحد محكمي هيئة التحكيم المؤلفة من ثلاث أشخاص عن الاشتراك في أعمال الهيئة, بالرغم من إخطاره على الوجه السليم ومن دون عذر مقبول, كان للمحكمين الآخرين أن يقررا بما لهما وحدهما من سلطة تقديرية مواصلة التحكيم وإصدار أي قرار للتحكيم أو أمر أو قرار أخر بالرغم من تخلف المحكم الثالث عن الاشتراك. ولدى البت في مواصلة التحكيم أو إصدار أي قرار للتحكيم أو أمر أو قرار آخر من غير اشتراك محكم, يراعي المحكمان الآخران المرحلة التي بلغها التحكيم والعذر الذي أبداه المحكم الثالث لتخلفه عن الاشتراك إن وجد, وغير ذلك من المسائل التي يعتبر أنها مناسبة في ظروف القضية.
2. إذا قرر المحكمان الآخران عدم مواصلة التحكيم من غير اشتراك محكم ثالث، وجب على المركز تعيين محكم بديل, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (20)
تجري إجراءات التحكيم في مقر المركز.
المادة (21)
1. اللغة العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة للحكم.
2. يجوز للمركز أن يقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين.
المادة (22)
يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى وعلى هيئة التحكيم أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.
المادة (23)
يجوز لهيئة التحكيم في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع.
المادة (24)
يجوز لهيئة التحكيم إما تلقائياً أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لأسباب وجيهة.
المادة (25)
يجوز للطرفين أن يعفيا معا المحكم من مهمته كمحكم وعليهما أن يخطرا المركز بذلك الإعفاء دون تأخير.
المادة (26)
للمركز أن يعفي محكما من مهمته كمحكم, بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه, إذا لم يعد المحكم قادرا من حيث القانون أو الواقع على أداء واجبات المحكم أو إذا امتنع عن ذلك. وفي تلك الحالة يعين
المركز محكم بديل بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الذي تم إعفاءه.
المادة (27)
يكون المحكم مفوضاً بالصلح إذا كانت هي إرادة الأطراف وإذا كان القانون الذي ينظم التحكيم يجيز ذلك.
المادة (28)
إذا طلب أحد أطراف النزاع من هيئة التحكيم تسوية ودية للنزاع أو ارتأت هيئة التحكيم من تلقاء نفسها ذلك فيجوز لهيئة التحكيم أن تعرض ذلك على الأطراف.
وإذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور قرار التحكيم فإن على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قرارا صادرا عنها.
المادة (29)
الشهود:
أ. قبل عقد أي جلسة, لهيئة التحكيم أن تطلب إلى أي طرف أن يبين هوية الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهادتهم وصلتها بالمسائل موضوع النزاع.
ب. لكل من الطرفين أن يستجوب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية, تحت مراقبة هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم أن تطرح أسئلة في أي مرحلة أثناء سماع أقوال الشاهد.
ت. يكون كل طرف مسئولاً عن الترتيبات العملية لأي شاهد يستدعيه وعن تكاليفه وإمكانية حضوره.
المادة (30)
الخبراء:
أ. لهيئة التحكيم بعد مشاورة أطراف التحكيم أن تعيين خبيراً مستقلاً واحدا أو أكثر لتقديم تقرير إليها عن مسائل معينة تحددها وترسل هيئة التحكيم عن طريق المركز إلى الطرفين نسخة عن تفويض الخبير الذي يتم اختياره مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان. ويطالب كل خبير بتوقيع تعهد الالتزام بسرية الموضوع.
ب. على هيئة التحكيم فور تسلم تقرير الخبير أن ترسل نسخة عنه إلى أطراف التحكيم, مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن رأيهما في التقرير كتابة ولأي طرف أن يفحص أي وثيقة أسند الخبير إليها تقريره.
ت. يخضع رأي أي خبير في المسألة أو المسائل المطروحة عليه لسلطة التحكيم في تقدير تلك المسائل في سياق كل ظروف القضية, ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن يكون قرار الخبير نهائياً في أي مسألة معينة.
المادة (31)
اختتام الإجراءات:
تعلن هيئة التحكيم اختتام الإجراءات عندما ترى أن الأطراف قد منحوا الوقت الكافي لتقديم بيناتهم.
الفصل الخامس
القــرارات
المادة (32)
1. يصدر قرار التحكيم خلال مدة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم.
2. وإذا لم يصدر قرار التحكيم خلال المدة الزمنية المشار لها أعلاه في الفقرة (1) جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر قراراً لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (33)
يصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية.
المادة (34)
تقدم هيئة التحكيم إلى مدير المركز نسخة موقعة من الحكم الذي أصدرته سواء أكان حكماً مؤقتاً أو جزئياً أو نهائياً, ويقدم مدير المركز كل المساعدة الممكنة في تحرير الحكم وتسجيله وفقاً لما يتطلبه أحكام القانون.
المادة (35)
يجب أن يكون قرار التحكيم مسبباً وأن يتضمن ملخصاً لاتفاق التحكيم وأسماء المحكمين والأطراف وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً وكيفية دفعها, ويوقع المحكم وأعضاءه هئية التحكيم والكاتب, وتحفظ نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم في ملف القضية.
المادة (36)
بعد وضع الحكم, وقبل التوقيع عليه يتعين على المحكم أو هيئة التحكيم أن تعرض مشروع الحكم على مدير المركز والمستشار القانوني ليقوم بتوقيعه.
المادة (37)
توخيا لإعطاء الحكم الذي يزمع المحكم إصداره آثاره الكاملة, يمكن لمدير المركز والمستشار القانوني أن يلفت نظر المحكم إلى المسائل الموضوعية أو الشكلية التي يبدو أن من شأنها أن تطرح.
المادة (38)
مع مراعاة نص المادة (34)،(35)،(36)،(37) يجب أن يوقع الحكم من قبل هيئة التحكيم وأن يؤرخ بتاريخ اليوم الذي تم فيه التوقيع عليه, وإذا امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن التوقيع على الحكم وجب إثبات هذا الامتناع صراحة فيه.
المادة (39)
إذا تغيب أحد الأطراف عن حضور جلسة النطق بالقرار على الرغم من تبليغه حسب الأصول بذلك تصدر هيئة التحكيم قرارها في تلك الجلسة وتقوم بتبليغه للطرف الغائب ويعتبر القرار بمثابة الحضوري في مواجهته, ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (40)
أية أخطاء مادية أو حسابية أو كتابية قد ترد في قرار هيئة التحكيم يمكن لهيئة التحكيم تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح بناء على رغبة هيئة التحكيم أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً على طلب أحد الأطراف.
المادة (41)
يودع حكم التحكيم المذيل بتوقيع المحكم أو المحكمين بعدد من النسخ لا يقل عن عدد النسخ التي يشترطها القانون.
الفصل السادس
الأتعاب والتكاليف
المادة (42)
رسوم المركز:
رسم تسجيل طلب التحكيم يدفع للمركز, ويحدد مبلغ رسم التسجيل في جدول الرسوم والأتعاب المطبق في التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب التحكيم ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد في أي حال من الأحوال.
لا يقوم المركز باتخاذ أي إجراء بناء على طلب التحكيم إلى أن يتم دفع رسم التسجيل.
إذا تخلف المدعي عن دفع رسم التسجيل خلال 15 يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً من المركز, فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه.
المادة (43)
أتعاب المحكمين:
1. يتولى المركز تحديد مبلغ أتعاب المحكمين والعملة التي تدفع بها وطريقة دفعها ومواعيده, وفقاً لأحكام هذه المادة .
2. يقرر مبلغ أتعاب المحكمين في حدود الأتعاب الدنيا والقصوى المبينة في جدول الرسوم والأتعاب المطبق من تاريخ الشروع في التحكيم, مع مراعاة الوقت المقدر ضرورياً للمحكمين من اجل مباشرة التحكيم والمبلغ المتنازع عليه ومدى صعوبة موضوع النزاع.
المادة (44)
الودائع:
1. فور تسلم إخطار من المركز بتشكيل هيئة التحكيم, يودع المدعي والمدعي عليه مبلغين متساويين كمقدم لتكاليف التحكيم ويحدد المركز تكاليف الودائع.
2. للمركز أن يطالب الأطراف بإيداع مبالغ إضافية أثناء التحكيم.
3. بعد اتخاذ قرار التحكيم يتولى المركز, وفقاً لقرار التحكيم تقديم كشف حسابي بالودائع التي تسلمها إلى الأطراف ورد الرصيد الذي لم يتم إنفاقه إليها أو مطالبتهم بدفع أي مبلغ يستحق عليهم.
المادة (45)
القرار المتعلق بتكاليف التحكيم:
تحدد هيئة التحكيم في قرار تحكيمها, تكاليف التحكيم بحيث تشمل الآتي:
1. أتعاب المحكمين كما تم الاتفاق عليها.
2. تكاليف الخبرة وغيرها من المساعدات التي تقتضيها هيئة التحكيم وفقاً لهذا النظام.
3. الفروقات الأخرى الضرورية لمباشرة التحكيم مثل تكلفة قاعات الاجتماعات والجلسات والمصاريف الإدارية.
المادة (46)
أتعاب المحكمين.
1. ولأغراض حساب رسم التسجيل أو اتعاب المحكمين أو الخبراء, فإن مبلغ الطلبات المودعة بعملات خلاف الدينار الأردني يحول إلى مبالغ بالدينار الأردني بناءً على سند العرف الرسمي لسلطة النقد أو البنوك في تاريخ تقديم الطلب.
2. يدفع مبلغ مقطوع يحدده المحكم أو هيئة التحكيم عند المباشرة بإجراءات التحكيم مقابل خدمات الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم ويخضع هذا التقدير إلى طبيعة القضية موضوع النزاع.
3. أي مبلغ يزيد عن تكاليف الخبراء في القضية موضوع النزاع لأي ظروف كانت يتم إعادته لأطراف النزاع.
المادة (47)
الرسوم والأتعاب.
يقوم المركز باستيفاء الرسوم والأتعاب من أطراف النزاع كالتالي:
1. رسم تسجيل قيمته (10) دنانير لكل قضية غير مسترد يستوفى من أطراف النزاع مناصفة بعد التوقيع على مشارطة التحكيم.
2. في القضايا القيمية بتم استيفاء الأتعاب قبل صدور قرار التحكيم وفق الجدول التالي:
قيمة القضية (بالدينار الأردني)
المبلغ المستقطع للمركز(المبالغ بالدينار الأردني)
(1000) أو أقل
(20)
ما يزيد عن 1000 وحتى 1500
(25)
ما يزيد عن 1500 وحتى 2000
(30)
ما يزيد عن 2000 وحتى 5000
(50)
ما يزيد عن 5000 وحتى 10000
(200)
ما يزيد عن 10000 وحتى 25000
(300)
ما يزيد عن 25000 وحتى 100000
1 % من قيمة المبلغ
ما يزيد عن 100000
0.5% من قيمة المبلغ
3. القضايا غير مقدرة القيمة (النوعية) يتم استيفاء المصاريف والأتعاب وفقاً لتقديرات المحكم أو هيئة التحكيم على أن لا تزيد هذه المصاريف والأتعاب عن 300 دينار أردني بأي حال من الأحوال.
4. القضايا المحالة للتحكيم من قبل المحاكم النظامية تعفى من رسوم التسجيل الواردة في البند (1) من المادة.
المادة (48)
يمكن لمجلس إدارة المركز تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة من مواد هذا النظام لأغراض المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع القانون
الباب الثاني
قواعد الوساطة
تعاريف:
لأجل هذا النظام يكون للعبارات والكلمات المعاني المخصصة له أدناه:
المحكمة: المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة الوساطة.
نطاق تطبيق القانون:
إذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقاً لنظام المركز. فإن النظام يعد جزء من اتفاق الوساطة المذكور. ويطبق هذا النظام كما هو نافذ في تاريخ الشروع في الوساطة.
الشروع في الوساطة:
1. على الطرف في اتفاق الوساطة الراغب في الشروع في وساطة أن يقدم إلى المركز طلباً كتابياً للوساطة وعلى المركز إعلام الطرف الآخر بذلك.
2. يتعين أن يتضمن طلب الوساطة أو أن يرفق به ما يأتي:
أ. الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو الفاكس أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي النزاع وممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة.
ب. نسخة عن اتفاق قبول الوساطة.
ت. بيان موجز بطبيعة النزاع.
يكون تاريخ الشروع في الوساطة هو التاريخ الذي يستلم فيه المركز طلب الوساطة.
يتولى المركز دون تأخير إخطار الطرفين كتابة بتسلمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيه.
تعيين الوسيط:
1. يتولى المركز تعيين الوسيط بعد مشاورة الطرفين, ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص
الوسيط أو على إجراء آخر لتعيينه.
3. على الوسيط الذي وقع عليه الاختيار, وبعد موافقته على ذلك أن يلتزم بإتاحة الوقت الكافي لمباشرة الوساطة على وجه السرعة.
يتعين أن يكون الوسيط محايداً ونزيهاً ومستقلاً, فليس لأحد الأشخاص القيام بدور الوسيط في أي نزاع إذا ما كانت له أي مصلحة شخصية أو مالية نتيجة لهذه الوساطة إلا إذا اتفق على غير ذلك بين الأطراف كتابة.وقبل قبول التعيين يقوم الوسيط المرشح بالتصريح بأي ظرف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيادية أو الاستقلال, وعند وصول هذه المعلومات يقوم المركز باستبدال الوسيط أو إبلاغ الأطراف فورا بذلك.وفي حالة اختلاف الأطراف على تعيين الوسيط يتم تعيين وسيط آخر.
تمثيل الطرفين والاشتراك في الاجتماعات:
يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون في اجتماعاتهما في الوساطة.
فور تعيين الوسيط, على الطرف أن يبلغ الطرف الآخر والوسيط والمركز بالأسماء والعناوين الخاصة بالأشخاص المصرح لهم بتمثيله والأسماء والمراكز الخاصة بالأشخاص الذين سيحضرون اجتماعات الطرفين والوسيط بالنيابة عنه.
مباشرة الوساطة:
تباشر الوساطة بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين. وإذا لم يكن الطرفان قد توصلا إلى مثل ذلك الاتفاق وفي حدود ذلك, على الوسيط أن يحدد الطريقة التي يتعين أن تباشر بها الوساطة, وفقاً لهذا النظام.
يجوز اشتراك أكثر من وسيط في عملية الوساطة حسب الحاجة.
يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نية للسير بالوساطة قدماً بأسرع وقت ممكن ولا يحق لأي من الأطراف وتحت أي ظرف استدعاء الوسيط كشاهد في المحكمة إذا تعثرت الوساطة أو لم يتم تطبيق إجراءات الاتفاق إلا إذا ارتأت المحكمة من ذاتها ذلك.
للوسيط أن يجتمع وأن يتصل بأي من الطرفين على انفراد, على أن يكون من الواضح أن المعلومات المقدمة في تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات لا يجوز الكشف عنها للطرف الأخر من غير تصريح من الطرف الذي قدمها.
1. على الوسيط أن يضع في أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين, جدول مواعيد يلتزم به كل طرف لكي يقدم إلى الوسيط وإلى الطرف الآخر بياناً يلخص خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن للنزاع مع أي معلومات ومستندات يعتبرها الطرف ضرورية لأغراض الوساطة ولا سيما للتمكين من تحديد المسائل موضع النزاع.
2. للوسيط أن يقترح في أي وقت خلال الوساطة أن يقدم احد الطرفين ما يعتبره الوسيط مفيداً من معلومات أو مستندات إضافية.
3. لأي طرف أن يقدم في أي وقت إلى الوسيط معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية, على أن ينظر فيها الوسيط وحده. ولا يجوز للوسيط أن يكشف عن تلك المعلومات أو المستندات للطرف الآخر من غير تصريح كتابي من الطرف الذي قدمها.
دور الوسيط:
1. يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضوع النزاع بين الطرفين بأي طريقة يراها مناسبة. ولكن ليست له أي سلطة لفرض تسوية على الطرفين.
2. إذا رأى الوسيط أن أي مسألة من مسائل موضوع النزاع بين الطرفين تقتضي تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وأكبر قدر من النتائج. فللوسيط أن يقترح على سبيل ذلك ما يأتي ذكره:
أ. الأخذ بقرار خبير في مسألة واحدة أو أكثر.
ب. اللجوء إلى التحكيم
ج. أو أن يقدم كل طرف عروضاً أخيرة للتسوية , فإن استحالت التسوية عن طريق الوساطة فيمكن اللجوء إلى التحكيم على أساس تلك العروض وتقتصر فيه مهمة هيئة التحكيم على تحديد العرض الذي تكون له الغلبة.
ث. أو اللجوء إلى التحكيم ويكون فيه الوسيط المحكم الوحيد بموافقة الطرفين الصريحة, على أن يكون من المفهوم أنه يجوز للوسيط أثناء إجراءات التحكيم, أن يأخذ في الحسبان ما تسلمه من معلومات أثناء الوساطة,
3. لا يكون للوسيط اتخاذ قرارات نيابة عن الأطراف ولا ينصحهم بما عليهم فعله.
سرية الإٌجراء:
لا يجوز تسجيل أي اجتماع من اجتماعات الطرفين والوسيط بأي شكل من الأشكال وإنما يحق للوسيط تسجيل بعض الملاحظات على أن تكون سرية
على كل شخص يشترك في الوساطة, ولا سيما الوسيط والطرفين وممثليهما ومستشاريهما وأي شخص قد يكون حاضراً أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط, أن يحترم سرية الوساطة. ولا يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك. وعلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يوقع على تعهد للالتزام بسرية الوساطة قبل أن يشترك فيها.
على كل شخص يشترك في الوساطة أن يرد, لدى انتهائها, أي عروض للقضية أو وثائق أو مستندات أخرى إلى الطرف الذي قدمها دون أن يحتفظ بأي نسخة عنها, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتعين إتلاف أي ملاحظات سجلها شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين والوسيط, لدى انتهاء الوساطة.
لا يجوز للوسيط والطرفين أن يتمسكوا بما يأتي على سبيل الإثبات أو بأي طريقة أخرى في أي إجراء قضائي أو تحكيمي, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
انتهاء الوساطة:
تنتهي الوساطة بموجب ما يأتي ذكره:
1. توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل أي مسألة من مسائل موضع النزاع بينهما أو كل تلك المسائل.
2. أو قرار الوسيط إذا كان من غير المرجح, حسب تقديره, أن تؤدي مواصلة الوساطة إلى تسوية للنزاع.
3. أو إعلان كتابي صادر عن أحد الطرفين في أي وقت بعد حضور أو اجتماع الطرفين والوسيط وقبل التوقيع على أي اتفاق للتسوية.
1. لدى انتهاء الوساطة, يرسل الوسيط إلى المركز, دون تأخير إخطارا كتابياً بانتهاء الوساطة ويبين تاريخ انتهائها وما إذا ترتبت عليها تسوية أو لم يترتب, وما إذا كانت التسوية عليها كاملة أو جزئية, ويرسل الوسيط إلى الطرفين نسخة عن الإخطار الموجه إلى المركز.
2. يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور ولا يكشف عن نتيجة الوساطة لأي شخص دون تصريح كتابي من الطرفين.
3. للمركز مع ذلك, أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي إحصائيات شاملة ينشرها بشأن أنشطته, شرط ألا تكشف تلك المعلومات عن هوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.
لا يجوز للوسيط أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع, سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها, ما لم تقتضي ذلك محكمة من المحاكم أو يصرح به الطرفان كتابة,
رسوم وأتعاب الوساطة:
ينطبق على هذه المادة ما يتضمنه الفصل السادس من قواعد التحكيم بشأن تكاليف وأتعاب المحكمين.
يمكن لمجلس إدارة المركز تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة من مواد هذا النظام لأغراض المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع القانون.
برمجة و تصميم : اياد عبد المحسن